الأحد، 14 ديسمبر 2014

علي ثوبة الى نصف الساق

 عن مجمع قال: إن عليا (عليه السلام) أخرج سيفه فقال: من يرتهن سيفي ؟ أما لو كان لي قميص ما رهنته، فرهنه بثلاثة دراهم، فاشترى قميصا سنبلانيا كمه إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف ساقيه. ص111
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) اشترى بالعراق قميصا سنبلانيا غليظا بأربعة دراهم، فقطع كميه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمرا إلى نصف ساقه، فلما لبسه حمدالله وأثنى عليه وقال: ألا أريكم ؟ قلت: بلى. فدعاه به، فإذا كميه ثلاثة أشبار وبدنه ثلاثة أشبار وطوله ستة أشبار. ص110
عن وشيكة (3) قال: رأيت عليا (عليه السلام) يتزر فوق سرته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة يدور في السوق يقول: " إتقوا الله وأوفوا الكيل " كأنه معلم صبيان. ص111
مكارم الاخلاق

المسبل لا يكلمه الله

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاثة لا يكلمهم الله : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة ، والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر . الخصال للصدوق ص ( 184 ) وبحار الأنوار جـ 39 ص ( 141 ) وجـ 100 ص ( 95 ) وميزان الحكمة للريشهري جـ 1 ص ( 430 ) وميزان الحكمة جـ 2 ص ( 1604 )

تقصير الثوب

من جملة ما وصى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لابي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إن أكثر من يدخل النار المستكبرون - فقال رجل: هل ينجو من الكبر أحد يا رسول الله ؟ قال: نعم، من لبس الصوف وركب الحمار وحلب العنز وجالس المساكين - يا أبا ذر: من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر - يعني ما يشترى من السوق -. يا أبا ذر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يا أبا ذر: إزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه، فما أسفل منه في النار. يا أبا ذر: من رفع ثوبه لوجه الله تعالى فقد برئ من الكبر. كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي ص110


عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أشتري له إزارا، فقلت: إني لست أصيب إلا واسعا، قال: اقطع منه وكفه، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار. عن عبد الله بن هلال، عنه (عليه السلام) ذكر مثله وقال: ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار. كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي ص109



أفرد العاملي في وسائل الشيعة ج5 ص41 باب بأسم 23 - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر .


(5849) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى فتى مرخى (1) إزاره فقال: يا فتي (2) ارفع إزارك فانه أبقى لثوبك وأتقي لقلبك. كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج5 ص42


(5852) 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب (1)، عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أشتري له إزارا فقلت: إني لست اصيب إلا واسعا، فقال: اقطع منه وكفه، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، مثله (2). كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج5 ص42-43


(باب) * (تشمير الثياب) * (2) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر (3) " قال: فشمر. كتاب الكافي ج6 ص455

قال علي  اكبر الغفاري في الهامش : (2) تشمير الثياب: رفعه، في الصحاح شمر إزاره: رفعه

قال المجلسي في مرآة العقول عن الرواية ج22ص336
(الحديث الأول)
 (3): حسن.

3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه (3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب مثله. كتاب الكافي ج6 ص456
(الحديث الثالث)
 (3): ضعيف على المشهور و السند الثاني موثق.
مرآة العقول ج22 ص337

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة. كتاب الكافي ج6 ص456

قال المجلسي في مرآة العقول ج22 ص338
(الحديث الخامس)
 (1): حسن.

1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن سعيد السمان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: فقال: لا قال: فقالا له: قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقول به  ونسميهم لك، فلان وفلان، وهم أصحاب ورع وتشمير (5) وهم ممن لا يكذب........كتاب الكافي ج1 ص232

وعلق علي اكبر الغفاري في الهامش: (5) التشمير رفع الثوب والتهيؤ للامر ويكنى به عن التقوى والطهارة
وقد صحح هاشم الهاشمي الرواية وعلق على التشمير قائلا: ويظهر أن الاهتمام بمسألة تقصير الثياب - وهي أمر حسن بلاشك


(وأما ا لآداب في لبس الثياب) فينيغي تقصير الثوب (فقد نقل) في تفسير قوله تعالى (وثيابك فطهر) أي فقصر. كتاب مفتاح الفلاح للبهائي العاملي ص130

رابط  آخر لكتاب مفتاح الفلاح للبهائي العاملي ص166

فمعنى الآية قصر ثيابك لئلا تطول وتتلوث بما على الارض من النجاسات، وتحتاج إلى تطهيرها، وليس المراد بها تطهير ثيابه صلى الله عليه وآله بعد تنجسها. كتاب الطهارة للخوئي ج1 ص47

قوله " وثيابك فطهر " قال: تطهيرها تقصيرها . تفسير القمي ج2 ص393

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور المصلاة، وتشمير الثياب طهور لها. وقد قال الله سبحانه: (وثيابك فطهر) أي فشمر. تفسير البيان للطبرسي ج10 ص175




تحريم اطالة الثوب واستحباب تقصيره

كتاب الطهارة - السيد الخوئي ج 1 ص 47 فمعنى الآية قصر ثيابك لئلا تطول وتتلوث بما على الارض من النجاسات ، وتحتاج إلى تطهيرها ، وليس المراد بها تطهير ثيابه صلى الله عليه وآله بعد تنجسها إنتهى

تحريم حلق اللحية من كتب الرافضة

- تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني ج 3 ص 317 : بل لنا فيما إذا ساعد الدليل ، الالتزام بوجوب الفعل ، وحرمة الترك ، كما في مثل حلق اللحية ، فإنه محرم مثلا ، وهنا عنوان آخر وهو واجب ، وهو عنوان " إعفاء اللحى " فتدبر جيدا .

- تكملة أمل الآمل- السيد حسن الصدر ص 239 سرد قصة طويلة فيها قوله: فقال السيد :
ان حلق اللحية من شعار المجوس.

- إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص 189 :  س - 701 - ) هل يحرم حلق اللحية إذا كانت تستلزم إهانة نوعية بحيث لا يستطيع أن يتحملها أكثر الناس ؟ بسمه تعالى
: نعم يحرم ، والاهانات الموهومة لا تحلل الحرام ، والله العالم .

- إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص 190 : س - 703 - ) إذا حلق شخص عارضيه وأبقى ذقنه فهل مجز للحية الشرعية ؟ بسمه تعالى :
لا يجزى ذلك ، والله العالم . (

- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 2 ص 18 : مسألة 46
: يحرم حلق اللحية وأخذ الاجرة عليه على الاحوط لزوما الا إذا اكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها ، ففي هذه الموارد لا اشكال في جواز الحلق .